اقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار – الحصول على سكن عدل

آخر تحديث:

الخلاصة: في الآلية الموصوفة هنا، يُقدَّم الطلب على الاستمارة النموذجية لعدل، ويُودَع لدى شبابيك الوكالة فور فتح الاكتتاب. تفصل فيه لجنة يرأسها المدير العام لعدل. يُبلَّغ المقبولون برسالة موصى عليها ويدفعون 10% من السعر كخيار نهائي؛ أما الـ 15% المتبقية من المساهمة الأولية (25%) فتُدفع على ثلاثة أشطر بنسبة 5% لكل منها: عند استلام السكن، ثم خلال السنتين الأوليين من شغله.

كيف يُصاغ طلب الحصول على سكن عدل؟

يُقدَّم طلب اقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار لدى الهياكل المعيّنة من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “وكالة عدل“، على استمارة نموذجية (الرابط www.aadl.dz).

  • يُودَع لدى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض من طرف “الوكالة”.
  • تُرفَق به الوثائق المذكورة في الاستمارة النموذجية
  • يُقدَّم فور الإعلان عن فتح الاكتتاب لدى “الوكالة” لاقتناء سكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا المجال.

كيف يُعالَج طلب عدل؟

تضم لجنة معالجة الطلبات، التي يرأسها المدير العام لـ”الوكالة” أو ممثله المفوَّض قانوناً:

  • ممثلاً مفوَّضاً قانوناً من طرف المدير المكلف بالسكن في الولاية المعنية ببرنامج السكن الموجّه للبيع بالإيجار؛
  • ممثلاً مفوَّضاً قانوناً من طرف المدير العام للصندوق الوطني للسكن CNL.
  • يمكن توسيع اللجنة عند الضرورة إلى أعضاء آخرين، لا سيما ممثل الوزير المكلف بالسكن.
  • في حال كان عدد الطلبات المستوفية لشروط الأهلية التي احتفظت بها اللجنة يفوق عدد سكنات البرنامج المقرَّر، يجب إبلاغ المترشحين غير المقبولين كتابياً، مع تحديد ترتيب طلباتهم ودعوتهم، إن رغبوا، إلى الإبقاء على خيارهم في برامج البيع بالإيجار المقبلة.
  • في هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه الأولي، برسالة موصى عليها، على برامج السكن المقبلة التي تنجزها “الوكالة”. وتُختم أشغال اللجنة بمحضر يوقّعه جميع أعضائها.

يجب أن يُبرز المحضر أسماء وألقاب المترشحين الذين عولجت ملفاتهم، مع بيان ما يلي لكل واحد منهم:

  • تاريخ التسجيل عند قبول طلبه؛
  • مبلغ المساهمة الأولية المقترح؛
  • أجل دفع المبلغ المتبقي من سعر السكن؛
  • نوع السكن المخصص وموقعه، لا سيما في العمارة.

تُرسَل نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالسكن. ويجب تسجيل المستفيدين في بطاقية وطنية خاصة بهذه العملية، مفتوحة على مستوى المديرية العامة لـ”الوكالة”.

وانطلاقاً من المعطيات الواردة في السجلات وفي البطاقية الوطنية، تُعدُّ كشوف إحصائية فصلياً لتحليل تطور تلبية الطلب من خلال البرامج المنجزة والموضوعة للبيع بالإيجار.

تُرسَل هذه الكشوف الإحصائية، مع التحليل المستخلَص منها، إلى الوزير المكلف بالسكن في نهاية كل فصل.

كيف تُضفى الصبغة الرسمية على قرارات البيع بالإيجار؟

  • يُبلَّغ المستفيدون الذين احتفظت بهم اللجنة بالقرار من طرف مصالح “الوكالة” برسالة موصى عليها، تدعوهم إلى دفع 10% من سعر السكن بعنوان خيار اقتناء نهائي.
  • تُدفع الـ 15% المتبقية من الـ 25% المستحقة بعنوان المساهمة الأولية وفق الكيفيات التالية:
  • 5% من سعر السكن عند استلام المستفيد للسكن
  • 5% من سعر السكن خلال السنة الأولى من شغل السكن
  • 5% من سعر السكن خلال السنة الثانية من شغل السكن
  • يجب إيداع وصولات دفع الـ 10% من سعر السكن لدى مصالح “الوكالة” لتُضمَّ إلى ملف المعني.
  • قبل تسليم مفاتيح السكن للمستفيد، يُحرَّر عقد بيع بالإيجار بينه وبين عدل لدى مكتب توثيق، وفق النموذج المصادق عليه بقرار من الوزارة المكلفة بالسكن
  • عند استلام المستفيد للسكن، تجب معاينة حضورية للأماكن مع مصلحة تقنية تابعة للمرقي، تُختم بمحضر تسليم يوقّعه الطرفان.

في حالة النزاع؟

  • أي اعتراض على قرار اللجنة يمكن رفعه في شكل طعن أمام اللجنة الخاصة المُنشأة بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
  • أي عدم شغل يمتد لأكثر من ثلاثة (03) أشهر بعد تسليم المفاتيح قد يؤدي إلى إعادة النظر في قرار البيع بالإيجار وإلى إجراءات تهدف إلى فسخ العقد.

    عدل

المرجع القانوني:

  • المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001؛
  • القرار المؤرخ في 23 جويلية 2001؛

روابط مفيدة:

المصدر: موقع وزارة السكن والعمران والمدينة

اترك تعليقًا

يرجى إدخال تعليقك!
يرجى إدخال اسمك هنا