معالجة طلبات السكن الاجتماعي

آخر تحديث:

الملخص: تمر كل طلبية عبر لجنة الدائرة، التي يرأسها رئيس الدائرة. وتقوم فرق التحقيق بالتحقق ميدانيًّا من ظروف السكن، ثم تقوم اللجنة بتقييم الملفات وفقًا لمعايير محددة وتصنيفها في قائمتين: أقل من 35 عامًا، و35 عامًا فأكثر. يستغرق إنجاز هذه الأعمال ثلاثة أشهر كحد أقصى. ثم تُعلَّق القائمة المؤقتة في مقر المجلس الشعبي البلدي (APC) لمدة ثمانية أيام، ويجب تبرير أي رفض.

كيف يتم التعامل مع طلبك للحصول على سكن اجتماعي؟

 

المادة 13.– تُنشأ في كل دايرة لجنة لتخصيص المساكن يُشار إليها فيما يلي بـ«لجنة الدايرة»، وتتألف من:

  • رئيس الدائرة، رئيسًا؛
  • رئيس أو رؤساء الجمعية أو الجمعيات الشعبية البلدية المعنية
  • ممثل مدير الولاية المكلف بالإسكان؛
  • ممثل مدير الولاية المكلف بالشؤون الاجتماعية؛
  • ممثل المكتب للترويج والإدارة العقارية (OPGI)؛
  • ممثل الصندوق الوطني للسكن (C.N.L)؛
  • ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين

يُحدد اسمي قائمة أعضاء اللجنة بموجب مرسوم صادر عن الوالي.

يجوز للجنة الدائرة الاستعانة بأي شخص أو سلطة أو هيئة من أجل تزويدها بالمعلومات اللازمة لأداء مهامها.

المادة 14.– تُحدد طرائق عمل لجنة الدايرة بموجب مرسوم مشترك صادر عن الوزير المكلف بالإسكان والوزير المكلف بالسلطات المحلية.

المادة 15.– تتمثل مهمة لجنة الدايرة في:

  • البت في كل طلب؛
  • التحقق من مطابقة كل طلب لأحكام المادتين 3 و4 أعلاه؛
  • البت في الطابع الاجتماعي المؤكد للطلبات استناداً إلى نتائج التحقيقات التي تجريها فرق التحقيق؛
  • تصنيف الطلبات، حسب الأولوية، المقدمة من المتقدمين الذين تبلغ أعمارهم خمسة وثلاثين (35) عامًا فأكثر ومن الذين تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين (35) عامًا، استنادًا إلى المعايير وجدول التقييم الواردين أدناه.

المادة 16. – في إطار عملها، يتعين على لجنة الدائرة الرجوع إلى السجل الوطني للإسكان المنصوص عليه في المادة 59 أدناه.

المادة 17. – تجري لجنة الدائرة مداولاتها في مقر الدائرة المعنية.

وتُسجل مداولاتها في سجل مرقّم وموقع عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليمياً.

تتولى دوائر الدايرا مهام الأمانة العامة لهذه اللجنة.

 

المادة 18. – فور استلام مرسوم الوالي، المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم، يقوم رئيس لجنة الدايرا بدعوة الأعضاء من أجل:

  • إبلاغهم بموعدي بدء وانتهاء تنفيذ عمليات تخصيص المساكن التي تم تسليمها؛
  • تحديد الجدول الزمني لأعمال لجنة الدايرة وفرق التحقيق وفقاً للمواعيد المحددة في قرار الوالي؛
  • تحديد عدد الفرق المكلفة بإجراء التحقيقات مع المتقدمين.

المادة 19. – يُعيّن رئيس الدائرة أعضاء فرق التحقيق، ويؤدون، أمام رئيس المحكمة المختصة إقليمياً، القسم التالي:

-"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأن أحافظ على السر المهني، وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ"

المادة 20. – في إطار أداء مهامهم، يتمتع الأشخاص المفوضون، المشار إليهم في المادة 19 أعلاه، بحماية الدولة من أي شكل من أشكال الضغوط أو التدخل، التي من شأنها أن تعيق أداء مهامهم أو تمس بسلامتهم.

في إطار ممارسة مهامهم، تتقاضى فرق التحقيق تعويضاً إجمالياً محدداً وفقاً للوائح المعمول بها.

المادة 21. – لا يحق لأعضاء فرق التحقيق المفوضين النظر في ملفات طلبات السكن الخاصة بأزواجهم أو أسلافهم أو ذريتهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة (4).

المادة 22. – يجب أن تكون الطلبات التي لم تقبلها لجنة الدائرة موضوعًا لقرار رفض يُبلغ به المتقدمون المعنيون مع توضيح أسباب الرفض.

المادة 23.– تُسجَّل ملفات الطلبات التي تم اختيارها للتحقيق والفحص في قائمتين منفصلتين، إحداهما للمتقدمين الذين تبلغ أعمارهم خمسة وثلاثين (35) عامًا فأكثر، والأخرى للمتقدمين الذين تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين (35) عامًا في تاريخ استلام الطلب.

ويجب أن يصدق رئيس لجنة الدائرة على هذين (2) السجلين

المادة 24.– يُسلم رئيس لجنة الدائرة قوائم المتقدمين المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه إلى كل فرقة يتم تشكيلها لإجراء مراقبة وتحقق من ظروف سكن المتقدمين في أماكن إقامتهم.

المادة 25.– في إطار أحكام المادة 18 أعلاه، يتعين على فرق التحقيق تقديم نتائج تحقيقاتها في غضون مهلة تحددها لجنة الدائرة وفقاً لحجم البلديات وعدد طلبات السكن المقدمة.

ولا يجوز أن تتجاوز هذه المهلة ثلاثة (3) أشهر اعتبارًا من تاريخ تسليم القوائم من قبل رئيس لجنة الدائرة.

أي إقرار كاذب من جانب أحد أعضاء فرقة التحقيق يعرض صاحب الإقرار للملاحقة القضائية.

تُسجل ملاحظات فرق التحقيق في «ورقة تقنية للتحقيق» يحدد نموذجها بمرسوم صادر عن الوزير المكلف بالإسكان.

المادة 26.– تقوم لجنة الدائرة بتقييم الطلبات وفقًا للمعايير وجدول التقييم المحددين في القسم 3 أدناه، استنادًا إلى الملاحظات الواردة في ورقة التحقيق الفنية المشار إليها أعلاه والوثائق المتعلقة بالوضع الشخصي والعائلي للمتقدمين المرفقة بالملفات.

تُدوّن الدرجات الممنوحة لكل طلب في صحيفة ملخصة يُحدد نموذجها بمرسوم صادر عن الوزير المكلف بالإسكان.

تُرفق صحيفة الملخص الموقّعة من قبل جميع أعضاء لجنة الدائرة بملفات المتقدمين.

المادة 27.– عند انتهاء عمليات التقييم، تجتمع لجنة الدايرا بحضور جميع أعضائها للتداول بشأن ترتيب المتقدمين حسب ترتيب تنازلي بناءً على عدد النقاط التي حصلوا عليها.

ويتم تحديد الترتيب حسب الأولوية، وفقاً لقائمتين (2)، إحداهما تتعلق بالمتقدمين الذين تبلغ أعمارهم خمسة وثلاثين (35) عاماً فأكثر، والأخرى تتعلق بالمتقدمين الذين تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين (35) عاماً.

المادة 28. – تُدوّن مداولات لجنة الدائرة في محضر يُوقّع عليه أعضاؤها.

المادة 29. – يجب أن تنتهي أعمال لجنة الدائرة في غضون ثلاثة (3) أشهر.

المادة 30. – تحدد لجنة الدائرة القائمة المؤقتة للمستفيدين المختارين، متضمنةً البيانات المتعلقة بهويتهم، ولا سيما:

  • أسمائهم وأسماء آبائهم، وكذلك نسبهم (من الأب والأم)؛
  • تاريخ ومكان ميلادهم؛
  • عنوان محل إقامتهم؛
  • ترتيب كل مستفيد حسب الأولوية.

يتم نشر القائمة في غضون ثمانٍ وأربعين (48) ساعة بعد انتهاء المداولات في مقر الجمعية الشعبية البلدية المعنية، وربما في أماكن أخرى متاحة للجمهور لمدة ثمانية (8) أيام.

المادة 31. – يراعي تخصيص المساكن حسب عدد الغرف الحالة الأسرية وكذلك عدد المعالين.

في هذا الإطار، تُخصص المساكن الواقعة في الطابق الأرضي، عند موافقة المستفيدين منها، للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتم تحديد مواقع المستفيدين من المساكن من قبل الجهة المؤجرة بناءً على سحب القرعة الذي يتم في جلسة علنية.

المادة 32. – يتعين على كل شاغل لمسكن خدمي أو أي مسكن إيجاري آخر تابع للملكية العامة، يتم تخصيص مسكن له في إطار أحكام هذا المرسوم، إخلاء المكان قبل تسليم مفاتيح المسكن الجديد.

ويجب تقديم شهادة إخلاء المكان، صادرة عن المؤجر السابق، لهذا الغرض إلى المؤجر الجديد على مسؤولية المستفيد.

المادة 33.– يعتبر أي قرار تخصيص يُتخذ خارج نطاق أحكام هذا المرسوم باطلاً ولاغياً.

المصدر: موقع OPGI، وثيقة أعدها السيد عبد العزيز بلكادم.

اقرأ أيضًا

اترك تعليقًا

يرجى إدخال تعليقك!
يرجى إدخال اسمك هنا